ابن خزيمة
168
صحيح ابن خزيمة
فقد خالف أخبار النبي صلى الله عليه وسلم المنصوصة لأن قوله إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصلي ركعتين محال أن يريد به داخلا واحدا دون غيره لأن هذه اللفظة إذا جاء أحدكم عند العرب يستحيل أن أنكر على واحد دون الجمع وقد خرجت طرق هذه الأخبار في كتاب الجمعة باب إباحة ما أراد المصلي من الصلاة قبل الجمعة من غير حضر أن يصلي ما شاء وأراد من عدد الركعات والدليل على أن كل ما صلى قبل الجمعة فتطوع لا فرض منها قال أبو بكر في خبر أبي سعيد وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وصلى ما كتب له وفي خبر سلمان ما قدر له وفي خبر أبي أيوب فيركع إن بدا له باب استحباب تطويل الصلاة قبل صلاة الجمعة أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن منيع وزياد بن أيوب ومؤمل بن هشام قالوا حدثنا إسماعيل قال زياد أخبرنا أيوب وقال الآخران عن أيوب قال قلت لنافع أكان بن عمر يصلي قبل الجمعة فقال قد كان يطيل الصلاة قبلها ويصلي بعدها ركعتين في بيته ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك باب وقت اشتراط لصلاة الجمعة أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الله بن سعيد الأشج ثنا أبو خالد عن أبي إسحاق عن الزهري عن السائب بن يزيد قال ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مؤذن